165النكاح.
النظر الثالث
في باقي المحظورات
مسألة: قال الشيخان: في تقليم كلّ ظفر مدّ من طعام، فان قلّم أظفار يديه
جميعا كان عليه دم شاة
، و كذا في أظفار رجليه، فان قلّم أظفار يديه و رجليه فدمان إن تعدّد المجلس، و ان اتحد فدم واحد 1، و كذا قال السيد المرتضى 2، و الصدوق 3، و ابن البراج 4، و سلار 5، و ابن إدريس 6.
و قال ابن أبي عقيل 7: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصّه، فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
و قال ابن الجنيد 8: من قص ظفرا كان عليه مدّ أو قيمته، و في الظفرين مدّان أو قيمتهما، فان قص خمسة أظافير من يد واحدة، أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فان فرّق بين يديه و رجليه كان عليه ليديه و رجليه دم.
و قال أبو الصلاح: في قص ظفر كفّ من طعام، و في أظفار إحدى يديه