166صاع، و في أظفار كلتيهما دم شاة، و كذلك حكم أظفار رجليه، و ان قص أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد 1. و المعتمد الأوّل.
لنا ما رواه أبو بصير في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن رجل قلّم ظفرا من أظفاره و هو محرم، قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة، قلت: فان قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا، فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و ان كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان 2.
مسألة: قال الشيخ: من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام
أو يتصدق على ستة مساكين
، لكلّ مسكين مدّ من طعام. و قد روي عشرة مساكين، و هو الأحوط 3.
و كذا قال المفيد، إلاّ أنّه لم يذكر الرواية، بل جعل الإطعام لستة مساكين، لكلّ مسكين مدّ 4، و به قال ابن إدريس 5.
و قال ابن الجنيد 6: أو إطعام ستة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع، و هو الذي رواه الصدوق في المقنع 7، و به قال ابن أبي عقيل 8، و هو الأقوى.
لنا: انّه أحوط.