138يعقوب في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إنّ اللّه عز و جل قد أحلّ له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأنّ عليك فداؤه، قلت: فان لم يكن عندي [مال]؟ قال: تقضيه إذا رجعت الى مالك 1.
ثمَّ روى الشيخ في الصحيح عن عبد الغفار الحارثي قال: سألت أبا عبد اللّه -عليه السلامعن المحرم إذ اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال: يأكل الميتة و يترك الصيد 2.
و حمله الشيخ على التقية أوّلا، لأنّه مذهب بعض العامة. و ثانيا: على من وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة و يخلى سبيله، لأنّ الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، و إذا كان كذلك و وجد الميتة فليقتصر عليها، و لا يذبح الحي بل يخلّيه 3. و هذا الحمل لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 4و المبسوط 5، و ابن إدريس 6، و ابن
البراج 7: إذا رمى الصيد فأدماه
أو كسر يده أو رجله ثمَّ رآه بعد ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء. فجعل في الإدماء مع البرء ربع الفداء.