139و قال علي بن بابويه 1: يتصدق بشيء، و هو قول المفيد 2، و أبي الصلاح 3.
و الروايات 4الدالّة على ربع الفداء انّما وردت على من كسر يده أو رجله ثمَّ رآه سويّا، و الشيخرحمه اللّهفي كتابيه ساوى بين الجرح و الكسر، و لم نقف له على حجة. فالاعتماد على قول المفيد.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: و ان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها
فان كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء 5. و المشهور انّ عليه ربع الفداء مع الكسر و البرء.
و قال أبو الصلاح: من رمى صيدا ثمَّ رآه كسيرا فعليه ما بين قيمته سليمان و كسيرا، و ان رآه سليمان تصدق بشيء 6، و هو قول المفيد 7.
لنا: أنه فعل محرّما فوجب عليه الفداء، و لا نص فيه، فوجب أن يتصدق بمهما 8أراد. أمّا مع الكسر و البرء فالأولى ربع الفداء، لما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسىعليه السلامقال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء 9.