133و قال الصدوق في المقنع 1و من لا يحضره الفقيه 2: و ان أصاب المحرم صيدا خارج الحرم فذبحه ثمَّ أدخله الحرم مذبوحا و أهدى الى رجل محل فلا بأس بأكله، و انّما الفداء على الذي أصابه.
و قال أبو علي بن الجنيد 3: و لا يذبح الصيد في الحرم و ان كان صيد في الحل محل و لا محرم، و إذا ذبحه المحرم في الحرم لم يأكله المحرم و لا المحل و هو كالميتة، و ان ذبحه المحرم في الحل لم يحرم على المحل أكله.
احتج الشيخ بقوله تعالى «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» 4، و بما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم السلامقال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و لا الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام 5.
و عن إسحاق، عن جعفرعليه السلامأنّ علياعليه السلامكان يقول:
إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكلها محل و لا محرم 6.
احتج الآخرون بالأصل. و لأنّ النهي انّما هو لحرمة الإحرام فلا يستلزم تحريم الأكل.
و ما رواه حريز في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن محرم