132قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد الى الحرم فانّ عليك جزاؤه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة 1.
و الجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال ابن الجنيد 2: ان وطئ بعير الراكب شيئا في وكره بليل من
غير عمد راكبه فلا جزاء عليه.
و المشهور انّ الصيد مضمون، سواء قتله عمدا أو تسببا، مع العلم أو الجهل.
لنا: انّه قاتل فيكون ضامنا.
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله و لا لمحل
3
.
و الأقرب عندي جواز أكله للمحل، إذ لا مانع منه، فان البيض لا يفتقر في إباحة أكله إلى فعل، كما يفتقر الحيوان إلى التذكية حتى يشترط إيقاعه من المحل.
مسألة: قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم
لم يجز أكله لأحد و كان بحكم الميتة 4، و كذا قال ابن البراج 5.
و قال المفيد 6و السيد المرتضى 7: لا بأس أن يأكل المحل ممّا صاده المحرم و على المحرم فداؤه.