12و لأنّ الاستطاعة شرط و هي مفقودة هنا، فيسقط الوجوب قضية للشرط.
و لما رواه محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّهعليه السلامو أنا عنده عن قول اللّه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحج 1، دلّ بمفهومه على انّ فاقد الصحة ليس بمستطيع.
احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّه -عليه السلامقال: إنّ علياعليه السلامرأي شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهّز رجلا فيحج عنه 2.
و عن علي بن حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه فيه، قال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له 3.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه السلامقال:
كان عليعليه السلاميقول: إنّ رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله، ثمَّ ليبعثه مكانه 4.
و الجواب عن الرواية الأولى: أنّها حكاية حال لا عموم لها، فلعلّ الشيخ الذي رآهعليه السلامو أمره بالتجهيز كان قد وجب عليه الحج.