108
مسألة: قال الصدوق في المقنع 1و من لا يحضره الفقيه 2: فان قتل عظاية
فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام، و هو قول الشيخ في التهذيب 3.
و قال ابن الجنيد 4: كفّ من تمر أو طعام. و الأقوى الأوّل.
لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-:
محرم قتل عظاية، قال: كفّ من طعام 5.
مسألة: قال في المبسوط: البط و الإوز و الكركي يجب فيه شاة
، و هو الأحوط، و ان قلنا فيه القيمةلأنه لا نص فيهكان جائزا 6.
و قال ابن حمزة: في صيد الكركي شاة على رواية، و في صيد البط و الإوز شاة 7.
و يجيء على قول ابن بابويه 8الشاة، حيث أوجبها في كلّ طير عدا النعامة، لرواية ابن سنان الصحيح، عن الصادقعليه السلامانّه قال: في محرم ذبح طيرا انّ عليه دم شاة يهريقه 9.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 10: يكره شراء القماري و ما أشبهها
و إخراجها