103يثبت في الكبير، لتعلّق الحكم على الاسم.
و ما رواه أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها، فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة 1. الحديث.
و الجواب: الاحتياط معارض بأصالة البراءة، و نسلّم تعلّق الحكم بالنوع لكن الجزاء أيضا من النوع. و الحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة تصدق على الصغير و الكبير أو على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ: و من أصاب عصفورا أو صعوة 2أو قبّرة و ما أشبهها
كان عليه مدّ من طعام
3
.
قال ابن الجنيد 4: و في القمري و العصفور و ما جرى مجراها قيمته، و في الحرم قيمتان. و بالأوّل قال ابن البراج 5، و ابن حمزة 6، و ابن إدريس 7.
و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة 8. و اليعقوب الذكر من القبج، و الحجلة الأنثى.
لنا: الأصل براءة الذمة.