102
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة سواء
، و قد روي أنّ فيه من صغار الإبل، و الأحوط ما قدمناه 1، و كذا في المبسوط 2.
و قال في الخلاف: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 3.
و قال ابن البراج: و الكبار أفضل 4.
و قال شيخنا المفيد: في صغار النعام فداء بقدره من صغار الإبل في سنه، و كذا في صغار ما قتله من البقر و الحمير و الظباء 5.
و قال السيد المرتضى: و على المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل 6، و به قال أبو الصلاح 7.
و قال ابن الجنيد 8: و الاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم و جزاء الأنثى أنثى و المسنّ مسنّا و الصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء، فان تطوّع بالأعلى سنّا كان تعظيما لشعائر اللّه، و هو اختيار ابن إدريس 9، و هو الأقوى.
لنا: قوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ» 10.
احتج الشيخ بالاحتياط، و بأنّ الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما