101قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الابدال انّما يجب في الظبي و الثعلب و الأرنب على اشكال. و كذا قال فيما يوجب البدنة و البقرة 1.
مسألة: قال الشيخان 2: و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا أو ما أشبهه
كان عليه جدي
، و كذا قال السيد المرتضى 3، و شيخنا علي بن بابويه 4، و ابن إدريس 5، و ابن البراج 6، و ابن حمزة 7، و كذا قال ابن الجنيد 8، و سلار 9، إلاّ انّ سلار لم يذكر الضب، و ابن الجنيد لم يذكر اليربوع.
و قال أبو الصلاح: و في القنفذ و الضب و اليربوع حمل قد فطم و رعي من الشجر 10. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه قول أكثر الأصحاب، فيكون راجحا على قول الأوّل فيتعيّن العمل به، إذ ترك النقيضين أو العمل بهما أو بالمرجوح محال، فتعيّن ما قلناه.
و ما رواه مسمع في الصحيح، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: في اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، و الجدي خير منه، و انّما جعل هذا لكي ينكل من فعل غيره من الصيد 11.