150وصول بدنته إلى الكعبة أنفذ هديه مع من ينحره و أقام على إحرامه إلى الوقت الذي يواعد فيه نحرها. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 350-351) .
مسألة 5:
قال ابن الجنيد: من لم يكن له 1و لا معه هدي أحلّ إذا صدّا و لم يكن عليه دم. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 351) .
مسألة 6:
قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا (أحصروا، خ ل) و صدّهم العدو، فان كان مسلما كالأعراب و الأكراد فالأولى ترك قتالهم (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: لو طمع المحرم في دفع من صدّه إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له و لو أتى على النفس الذي صدّه سواء كان كافرا أو ذمّيا أو ظالما، و قول ابن الجنيد لا بأس به. (المختلف: ج 4 ص 356) .
الفصل الرابع: في العمرة
مسألة 1:
قال السيّد المرتضى الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ العمرة جائزة في سائر أيّام السنة (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 358-359) .
الفصل الخامس: في مسائل متعدّدة من هذا الباب
مسألة 1:
قال الشيخ: لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من دور مكّة و منازلها (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: الأجرة (الإجارة، خ ل) لبيوت مكّة حرام. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 366-367) .
مسألة 2:
من نذر الحجّ و مات و عليه حجّة الإسلام أخرجتا من صلب المال، و هو اختيار ابن إدريس، و قال الشيخ في النهاية و التهذيب و المبسوط: يخرج حجّة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث و هو قول ابن الجنيد. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 370-371) .