143
الفصل الثالث: في نزول منى. إلخ
و فيه مطالب:
الأوّل رمي جمرة العقبة:
مسألة 1:
ذهب الشيخ في الجمل الى أنّ الرمي مسنون (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: و رمي الجمار سنّة ثمّ قال: و من ترك رمي الجمار كلّها متعمّدا فقد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: لم يتمّ حجّه، و عليه الحجّ من قابل 1و لم يحلّ له النساء أيضا، فإن كان جاهلا فعلم و هو بمكّة رجع حتّى يرميها متفرّقا، فان خرج من مكّة أمر من يرمي عنه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 257-258) .
مسألة 2:
المشهور استحباب الطهارة في الرمي و ليس واجبا، ذهب اليه الشيخ و أبو الصلاح (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و لا يرمي إلاّ و هو طاهر و لو اغتسل لذلك كان حسنا (الى ان قال) : و أمّا الغسل للجمار كما ذهب اليه ابن الجنيد ممنوع استحبابه. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 261-262) .
مسألة 3:
قال الشيخ في المبسوط و الجمل: لا يجوز له الرمي إلاّ بالحصى (الى أن قال) : و قال ابن الجنيد: لا يجوز الرمي بغير الحجارة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 264) .
مسألة 4:
المشهور جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف و حصى الجمار (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و يأخذ الحاجّ حصى الجمار من سائر الحرم و لا يأخذ من مسجد الخيف، و لا من الجمار. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 266) .
مسألة 5:
المشهور استحباب المنقطة الكحلية قاله الشيخان و ابن بابويه و غيرهم. و ابن الجنيد قال: و يكون كالأنملة أبرش و لا يكون ذات لون واحد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 267) .