142و قال ابن الجنيد: يجب عليه دم (الى ان قال) :
و احتجّيعني ابن الجنيدبأنّ الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحجّ إجماعا و لا خلاف في أنّ من أخلّ بركن عامدا بطل حجّه. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 243-244) .
مسألة 6:
تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس و قال ابن أبي عقيل:
فإذا أشرق الفجر و تبين و رأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة و الوقار و الدعاء و الاستغفار.
و قال الشيخ: و إذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع الى منى و لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس، و لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلاّ بعد طلوع الشمس و إن أخّر غير الإمام الخروج الى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس (الى ان قال) : و كذا قال ابن الجنيد و ابن حمزة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 247) .
مسألة 7:
الوقوف بالمشعر ركن من تركه متعمّدا بطل حجّه ذهب إليه علماؤنا إلاّ ابن الجنيد فإنّه قال: و يستحبّ أن لا ينام الحجّاج تلك الليلة، و أن يحيوها بالصلاة و الدعاء و الوقوف بالمشعر، و من يقف به جاهلا رجع ما بينه و بين زوال الشمس من يوم النحر حتّى يقف به، و إن تعمّد ترك الوقوف به فعليه بدنة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 249) .
مسألة 8:
إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صحّ حجّه (الى أن قال) :
و قال ابن الجنيد: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة و الإحرام بالحجّ قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم و لحق الناس بها نهارا و ليلا فقد صحّت المتعة و الحجّ، و من لم يلحق ذلك و لحق الوقوف بالمشعر الى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ و عليه دم لفوات عرفة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 251) .