138يقبله [1]و لحديث جميل 1و قد سبق. (المختلف: ج 4 ص 194) .
مسألة 8:
قال الشيخ: من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره، فان كان قد جاز النصف بنى عليه و إن لم يكن جاز النصف و كان طواف الفريضة أعاد الطواف و إن كان طواف نافلة بنى عليه على كلّ حال.
و قال ابن الجنيد: لو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطرّه الى الخروج، جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل (يعلم، خ ل) غير دفع ذلك العارض فقط، و الابتداء بطواف الفريضة أحوط و لو لم يمكنه العود و كان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه فان لم يكن تجاوز النصف و طمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخّر الإحلال و ان تهيأ أن يطاف به طيف و إلاّ أمر من يطوف عنه و يصلّي الركعتين خلف المقام و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه و إن كان صرورة أعاد الحجّ فاذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوّع من حيث بلغ و ابتداء للفرض من رأس. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 195) .
مسألة 9:
قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف و في ثوبه شيء من النجاسة و به قال ابن زهرة و ابن إدريس (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: لو طاف في ثوب إحرامه و قد أصابه دم لا يحلّ له الصلاة فيه كره له ذلك و يجزيه إذا نزعه عند صلاته (الى ان قال) :
احتجّ ابن الجنيد بالأصل، و بما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف فيه ثمّ ينزعه و يصلّي في ثوب طاهر 2.
و لأنّه ليس له حرمة الصلاة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 197-198) .
مسألة 10:
قال أبو الصلاح: لا يصحّ طواف فرض و لا نفل لمحدث، و قال ابن