136فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس و ذلك كالصيد من جنس واحد أو أجناس، و سواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها، و كذلك الجماع (الى أن قال) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّ الكفّارة إذا وجبت بالفعل الأوّل، فإن وجبت بالثاني لزم تحصيل الحاصل و إلاّ خرج الثاني عن العليّة مع انّه مساو للأوّل. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 178) .
الفصل الثاني: في الطواف
مسألة 1:
قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه و لا إبطاء (الى أن قال) :
و قال ابن الجنيد: و لا ترمل في الطواف لأنّ في ذلك أذى للطائفين، و لو رمل عند حلول الطواف أسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 182-183) .
مسألة 2:
المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.
و قال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام و البيت الآن و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه (الى ان قال) :
احتجّيعني ابن الجنيدبما رواه محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف خلف المقام قال: ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلاّ إذا لم تجد منه بدّا 1. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 183) .
مسألة 3:
أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه، فقال ابن الجنيد: و نعم ما قال و التحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 185) .
مسألة 4:
اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف (الى ان قال) :