130و قال ابن الجنيد: في أكل الجراد عمدا دم كذلك روى ابن يحيى، عن عروة الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [1]و معناه إذا كان على الرفض لإحرامه. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 104-105) .
مسألة 7:
قال الشيخ في النهاية: و من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شيء، فان قتله عمدا فليتصدّق بشيء (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: و في الزنبور كفّ من تمر أو طعام. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 106) .
مسألة 8:
قال الصدوق في المقنع و من لا يحضره الفقيه: فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام، و هو قول الشيخ في التهذيب، و قال ابن الجنيد: كفّ من تمر أو طعام. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 108) .
مسألة 9:
قال الشيخ في المبسوط: يجوز له قتل البراغيث و القمّل (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: لا كفّارة في قتل البقّة و البرغوث إذا آذيا المحرم. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 109) .
مسألة 10:
قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: و البيض، فما كان جزاء الامّ منه بدنه ضرب الفحل عدد البيض الذي فدغه أو أكله المحرم النوق العراب، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 111) .
مسألة 11:
قال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و ما كان جزاء الامّ منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى فما خرج كان هديا بالغ الكعبة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 114-115) .
مسألة 12:
قال الشيخ: يعتبر حال بيض الحمام (الى ان قال) : و ابن الجنيد رحمه اللّه قال: و ما كان جزاء الامّ منه شاة قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز فما خرج