129
المطلب الرابع في كفارات الإحرام:
و النظر في أمور:
الأوّل: في الصيد
مسألة 1:
قال الشيخ: فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: في حمار الوحش بدنة و يجوز بقرة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 95-97) .
مسألة 2:
قال الشيخ رحمه اللّه: و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و لم يتعرّض لبدل شيء من ذلك. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 98-99) .
مسألة 3:
قال الشيخان: و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا أو ما أشبهه كان عليه جدي، و كذا قال السيد المرتضى و شيخنا علي بن بابويه، و ابن إدريس و ابن البرّاج و ابن حمزة، و كذا قال ابن الجنيد و سلاّر إلاّ أنّ سلاّر لم يذكر الضبّ و ابن الجنيد لم يذكر اليربوع. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 101) .
مسألة 4:
قال الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة سواء (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و الاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم و جزاء الأنثى أنثى و المسنّ مسنّا و الصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء فان تطوّع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر اللّه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 102) .
مسألة 5:
قال الشيخ: و من أصاب عصفورا أو صعوة أو قبّرة و ما أشببها كان عليه مدّ من طعام.
و قال ابن الجنيد: و في القمري و العصفور و ما جرى مجراها قيمته و في الحرم قيمتان و بالأوّل قال ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 103) .
مسألة 6:
قال الشيخ في النهاية و الخلاف: و من أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة (الى ان قال)