128
مسألة 7:
المشهور تحريم الظلال حالة السير و قال ابن الجنيد: يستحبّ للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأنّ السنّة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السّلام جوازه و روي أيضا أنّه يفدي عن كلّ يوم بمد و روي في ذلك أجمع دم، و روي لإحرام المتعة دم و لإحرام الحجّ دم آخر 1. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 83) .
مسألة 8:
قال ابن الجنيد: ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلا و لا يشهد نكاح محلّين و لا يخطب. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 84) .
مسألة 9:
قال الشيخ رحمه اللّه: يحرم عليه الفسوق و هو الكذب، و كذا قال علي بن بابويه و ابنه في المقنع.
و قال ابن الجنيد: و الفسوق و هو الكذب و السباب. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 84) .
مسألة 10:
المشهور انّ المحرم إذا مات يكفن كالمحل و قال ابن الجنيد:
لا يعمّ (لنا) الأصل.
و احتجّيعني ابن الجنيدبمنع تقريبه من الكافور لبقاء حكم الإحرام. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 86) .
مسألة 11:
قال الصدوق في كتاب المقنع: و لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم.
و كذا قال ابن الجنيد إلاّ انّه قال: فان ذلك مباح له شمّه ما لم يعتمد الشمّ (اليه، خ ل) يجتذبه بنفسه. (المختلف: ج 4 ص 86) .
مسألة 12:
المشهور انّ الجدال مطلقا حرام، و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه، و كذا قال ابن الجنيد إلاّ انّه قال: و ما كان من يمين يريد بها طاعة اللّه و صلة رحمه فمعفوّ عنها ما لم يدأب في ذلك، و هذا لا بأس به، (المختلف: ج 4 ص 87) .