127
المطلب الثالث في تروك الإحرام:
مسألة 1:
للشيخ قولان في الطيب، أحدهما: انّه كلّه حرام ذهب إليه في المبسوط، و الاقتصاد، فإنّه قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه و أغلظها خمسة أجناس: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود، و قد الحق بذلك الورس.
و كذا قال ابن أبي عقيل إلاّ انّه قال: أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال: فأمّا المسك و العنبر و الزعفران، و الورس و ما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 69) .
مسألة 2:
منع المفيد رحمه اللّه من شمّ الرياحين و جعله الشيخ مكروها، و هو قول ابن إدريس.
و الأوّل هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و سوّغ نبت الحرم كالشيخ [1]و الخزامي و الإذخر و القيصوم [2]. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 71-72) .
مسألة 3:
منع الشيخ في النهاية و المبسوط من الادّهان بالدهن مطلقا، و يجوز أكل ما ليس بطيب منها، و استعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، و به قال ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 73) .
مسألة 4:
للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: و لا تكتحل المرأة بالإثمد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 74-75) .
مسألة 5:
للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلاّ مع الحاجة، و به قال شيخنا المفيد رحمه اللّه، و السيّد المرتضى و سلاّر و أبو الصلاح و ابن البرّاج، و ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام ابن بابويه و ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 78) .
مسألة 6:
لو اضطرّ الى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: و لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتّى يقطعهما أسفل الكعبين. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 80-81) .