91
. . . . . . . . . .
أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه الخبر 1.
و حسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجة الإسلام و له مال؟ قال: يحجّ عنه صرورة لا مال له 2.
و رواية مصادف عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، في المرأة تحج عن الرّجل الصرورة؟ فقال ان كانت قد حجّت، و كانت مسلمة فقيهة، فربّ امرأة أفقه من رجل 3.
و فيه التقييد (بان كانت حجت) مع ضعف الرواية و اشتراط الفقه في الجملة.
و حسنة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يحجّ عن المرأة، و المرأة تحجّ عن الرّجل؟ قال: لا بأس 4.
و صحيحة رفاعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، أنّه قال: تحجّ المرأة عن أختها و أخيها، و قال: تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ ل) 5.
و لا يبعد جواز حجّها مع كونها صرورة، لإطلاق الروايتين المعتبرتين 6مع ترك التفصيل الدّال على العموم، مع عدم صحة المقيّدة بمصادف و غيره و إمكان حملها على الاستحباب، و لهذا قيل بكراهة الصرورة، و لا شك أنّ اختيار غيرها