88
. . . . . . . . . .
و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالا، قال: عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له.
و رواية سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، فقال: يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
و يدل على عدم الاحتياج إلى الوصيّة أنه كالدّين كما يستفاد من الخبر.
و يدل أيضا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات و لم يحجّ حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه، قال:
نعم.
و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان تطوّعا فمن ثلثه 1.
و في مثل هذه دلالة على إخراج الوصية بالمندوبات، من الثلث.
و الأصلو عدم دليل ظاهر و بطلان القياسيدل على كون الحج الواجب بالنذر و شبهه أيضا من الثلث كما صرح به في التهذيب و يحمل على الوصية الخبران الآخران 2و قد يشعر بكونه 3من الثلث بعض الاخبار المتقدمة مثل