79
. . . . . . . . . .
التي هي شرط للوجوب، بالآية، و الاخبار 1، و الإجماع مطلقا، و لأن في بعض الاخبار 2المتقدمة تصريحا بعدم الوجوب، الاّ لتخلية السرب، و عدم المرض، و ما يعدّ عذرا يعذره اللّه فيه، و إذا لم يجب عليه، لم يجب له النائب، و كون الوجوببالنفس و المال فإذا تعذر أحدهما بقي الآخرغير ظاهر بل ظاهر الآية، و الأخبار، وجوب فعل الحج بنفسه، بشرط القدرة، و انه مع عدمها الا وجوب، و معلوم عدم الوجوب في المال وحده منهما، و لهذا لم يجب صرف المال بوجه، و يجوز ماشيا، و متسكعا، و ان المال وجوبه ليس بالأصالة، بل لكونه موقوفا عليه، و شرطا ترفها و تلطفا من الشارع، لإرادته اليسر دون العسر، و نفى الحرج 3و الضيق، و هو ظاهر، كما اختاره المصنف، و أشار الى ضعف خلافه بقوله: (على رأى) .
نعم لو كان الوجوب مستقرا قبل المانع، و قصّر الى ان حصل المنع، لا يبعد وجوب الاستيجار، بل يجب مع اليأس، كما في الميت.
و الظاهر عدم الخلاف فيه، و يدل عليه بعض الأخبار.
مثل صحيحة معاوية و عبد اللّه بن سنان المتقدمتين 4من أمر الشيخ الكبير بإخراج الحج.
و صحيحة محمد بن مسلمعن ابى جعفر عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم