67
. . . . . . . . . .
يقدر، يفعل عنه الولي.
و ينزع عنه أوّلا المخيط، ثمّ يلبسه ثوبي الإحرام، و يجنّبه بعده ما يجتنب عنه المحرم، و كذا يفعل بالطواف و الصلاة.
و انّ الولي هو الأب و أبوه، و يمكن ان يفعل ذلك و كليهما، و يشعر به جوازه للوصي، و كذا لا يبعد لوكيله أيضا.
و قيل للأمّ ولاية الإحرام بالطّفل و هو أيضا غير بعيد، لأنّه فعل قابل لأنّ يفعله غيره و هو مرغوب من الشارع فلا خصوصيّة لغيرها مع فرض عدم الضرر.
و لما في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته يقول مرّ رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و آله برويثة 1و هو حاجّ، فقامت إليه امرأة، و معها صبيّ، فقالت: يا رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و آله أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعم و لك أجره 2.
فإنها مشعرة بأنّها تفعل ما يحتاج لإحرامه حتى يكون الأجر لها فتأمل.
و لأنّه ما اشترط في الجواز إذن الأب و وجوده، إذ قد لا يكون له أب و لا يأذن 3فلو كان موقوفا كان ينبغي بيان ذلك، بل لو لم يكن إجماع، لأمكن لغيرهم ذلك، مع عدم الضرر و عدمهم.
و انه قيل يتوقف حجّة على اذن الوالدين، و ذلك غير ظاهر، في المميّز العاقل على تقدير توقّف تسليم سفره على إذنهما، على ما قيل.
الاّ ان يقال من جهة كونه مأمورا بالرجوع إليهما، (و قيل) بالتوقف على إذن الأب فقط، (و قيل) بالعدم مطلقا، و هو مقتضى الأصل، و عموم بعض ما