66
. . . . . . . . . .
و صام؟ قال: قد أجزأ عنهم، و هو بالخيار، ان شاء تركها (قال قيه) و لو أنّه أمرهم فصاموا، كان قد أجزأ عنهم 12.
-و الظاهر أنّ هذه في المملوك، لا في الصّبي، و ان ذكرت في الفقيه في بابه، فذكرها غير مناسب، و أمثالها موجودة في الفقيه و الكافي، فظاهر الرواية وجوب الكفارة في قتل الصيد مطلقا على الوليّ.
و الظاهر أنّه يجوز تجريدهم من فخ 3و يؤيّده أو بطن مرّ، كما قالوه، و يدلّ عليه رواية أيوب أخي أديم، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام، من أين يجرّد الصبيان؟ فقال: كان أبى يجرّدهم من فخّ 4.
و مثله صحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام 5و يحتمل للضرورة، و مطلقا، فيكون مخيّرا بين التجريد في الميقات، و هنا، و لا يبعد كون الأوّل أفضل، و فعله عليه السّلام، لبيان الجواز و غيره.
و أيضا و يحتمل كون الإحرام من الميقات و تأخير التجريد الى فخ، و تأخيره أيضا، و هو الأظهر.
و اعلم انّ الوليّ إذا أحرم بالصبي ينوي، و يقول: اللّهم إنّي أحرمت بابني هذا بالعمرة المتمتّع بها، الى آخر التلبية، كذا قيل، و يقول أحرم بهذا الصبي إلخ، فيأمره بالتلبية، ان قدر، و الاّ لبّى، و كذا سائر الأفعال، فكلّما يقدر يفعله، و ما لم