52
[و الاستطاعة]
و الاستطاعة، و هي الزاد و الرّاحلة، و مؤنة عياله.
أحد الموقفين معتقا، كما حمله الشيخ عليه، للجمع بين الأدلّة.
(الثالث) التكليف، بالبلوغ، و العقل، و هو في الدليل و الاجزاء في بعض الأوقات، مثل الحرية، مع خبر رفع القلم.
و مفهوم مضمرة شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: عليه حجة الإسلام، إذا احتلم، 1و كذلك الجارية عليها الحج، إذا طمثت 2.
و فيها اشعار بعدم حصول البلوغ بالعشر، و لو في الجارية، فتأمل، و يترك لغيره من الأدلة الدالة على البلوغ بالتسع 3.
و كذا ما في رواية مسمع بن عبد الملك، عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، لو أنّ غلاما حج عشر سنين (حجج خ كا) ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام، و لو أنّ مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الإسلام، إذا استطاع اليه سبيلا 4.
(الرابع) الاستطاعة، و هي مفسّرة بالزّاد و الراحلة و مؤنة عياله مدّة رجوع إليهم.
و لعل المراد بالزّاد ما يقوته قوتا متعارفا من غير إسراف و تقتير، و لو كان بملك الثمن مع القدرة أو البذل.
و بالراحلة ما يحمله من غير مشقّة، و لو بالأجرة، أو البذل كما سيجيء.
و لا يحتاج التقييد باللايق بحاله في الراحلة لعموم الآية و الأخبار 5و عدم