40
. . . . . . . . . .
فالذي يفهم من الأكثر (أكثر خ ل) المعتبرة، هو كون المجاور في الثالثة أهل مكة و عدم جواز التمتع له.
و الظاهر انه انما يكون على تقدير كونه حج الإسلام المتعيّن عليه، كما مرّ، و الا فالظاهر الجواز لهما فتذكر.
و يحتمل في الثانية التخيير، بان يجعل نفسه مثل أهلها و عدمه، لما في بعض الاخبار المتقدمة من التحديد بالسنة.
و يحتمل ذلك في ستة أشهر و خمسة أشهر أيضا للجمع بين الاخبار، و ان كان دليلها 1غير صحيح، و القائل به غير معلوم، فيطرح أو يأوّل بالجواز و الأفضليّة في غير حجّ الإسلام فتأمل.
ثم اعلم انه يحتمل ان يكون المراد بالمجاور سنة أو سنتين سنة الحج و مضى زمان الحج فيهما، لا السّنتين الكاملتين العرفيتين بل سنة الحج و الحجتين، و هو غير بعيد، بل ربما يتبادر في هذا المقام.
و يؤيّده بعض الاخبار المتقدمة مثل صحيحة عمر 2فلا يبعد 3اشتراط كون النائي المقيم مكلّفا.
و ان المراد بالإقامة بمكة، بعد ان كان نائياالكون في الموضع الذي يختلف فرض الحج به.
و ان المراد بالإقامة به من لم يسبق وجوب حج الإسلام عليه قبل صيرورته مجاورا، بالمعنى المراد هنا، فحينئذ يندر أفراد المسألة، و فائدتها، خصوصا على ما نقول من اشتراط الاستطاعة من المكان الذي هو فيه الاّ ان لا يجوز التمتع لأهل مكة مطلقا.