36
و ينتقل فرض المقيم (1) ثلاث سنين إلى المكّي، و دونها يتمتّع فيخرج الى الميقات ان تمكن و الاّ فخارج الحرم، و لو تعذّر أحرم من موضعه.
و لكن يحتمل كونها في غير حج الإسلام، الاّ انّ الظاهر انّه ح الأولى حج التمتع لما تقدم فحكم بعض الأصحاببجواز التمتع له مطلقا محل التأمل، و ان كان غير بعيد، للرواية الصحيحة 1المتقدمة، مع التأييد بما تقدم من الترغيب و التحريص على التمتع.
و يقيّد ما ينافيه بمن لم يخرج الى مصر من الأمصار كما هو مقتضى هذه الرواية، و ترك التفصيل عن حج الإسلام و غيره يفيد العموم في الجملة و كذا أولوية التمتع مع قوله: (الإهلال بالحج أحبّ الىّ) فتأمّل.
>قوله: «و ينقل فرض المقيم إلخ» <
الظاهر ان المراد ان النائي (من نأى خ ل) عن مكة بالمقدار المتقدم إذا أقام بها سنتين كاملتين عرفيتين بالإقامة المتعارفة ينقل فرضه إلى أهلها، بمعنى انّه يصير الآن من الحاضرين الذين فرضهم الافراد و القران في السّنة الثالثة، فيصير بالشروع في الثالثة من أهلها، و صرّح بذلك في المنتهى، و نقله في كتابي الاخبار.
و عن النهاية انه لم يصر كذلك حتى يقيم ثلاثا و هو ظاهر المتن، و نقل في الدروس، الأوّل عن النهاية و المبسوط، و قال: و يظهر من أكثر الروايات، انه في الثانية.
و روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: من اقام بمكة سنة، فهو بمنزلة أهل مكة 2.