33
. . . . . . . . . .
فقول الشهيد في الدروس محلّ التأمل 1هذا كلّه فيهما.
و امّا المتمتّع فالأولى عدم تقديم الطواف له الاّ مع الضرورة، و تجديد التلبية كما مرّ، و كذا طواف النّساء، و لا يبعد التجديد هنا أيضا.
و لا يبعد جواز طواف الزيارة و تقديمه، لصحيحة ابن بكير و جميل عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام (في الفقيه و التهذيب أيضا) عن المتمتع يقدّم طوافه و سعيه في الحج، قال: هما سيّان قدمت أو أخّرت 2.
و صحيحة حفص بن البختري (فيه 3أيضا) عن ابى الحسن عليه السّلام، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، قال: هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه يعنى للمتمتع 4و غيرهما من الاخبار في الفقيه و التهذيب، مثل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج 5حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب، لعل صحة دليل التقييد، و الصراحة، بل تحمل على التخيير و الأولى، فقول الشهيدينبعدم الجواز الاّ مع الضرورةمحل التأمل.
و الظاهر أيضا جواز الطواف له، للعمومات 6، و لصحيحة إسحاق بن