223
. . . . . . . . . .
أحرمت أ تلبس السراويل؟ فقال: نعم انما تريد بذلك الستر 1.
و لا يتوهم تخصيص ما تقدم، بهذه الرواية، بأنّه لا بد من قصد الستر بذلك، لعدم صراحتها، و الأصل.
و يدل على تحريم الحرير عليها في الإحرام، مع ما تقدم، صحيحة الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره الاّ الحرير المحض 2.
و الكراهة هنا يراد بها التحريم، كما ورد في الرواية في تحريمه على الرّجال 3و لان الممتزج نفى عنه الكراهة، و الظاهر أنّها موجودة فيه، فتأمل.
و مثله ما في موثقة سماعة إنما يكره المبهم 4اى المحض و يؤيّده ما في الرواية، قال اى أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما لم يكن حريرا خالصا لا بأس به 5.
و الذي يدل على الجواز 6هو بعض العمومات، مثل المرأة تلبس الثياب كلّها، مع استثناء ما لا يجوز لهنّ من غير استثناء الحرير 7.
و ما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: المحرمة تلبس الحليّ كلّه الاّ حليا مشهور للزينة 8فتأمل.