208
. . . . . . . . . .
فصحيحته أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: يقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها و الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية 1.
و يمكن قراءة (صلّيت) بناء للمجهول، فيعمّ نعل المحرم و غيره.
و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) ثم تحرم إذا قلّدت و أشعرت 2.
و مثلها ما في صحيحة الفضيل بن يسار (في الفقيه) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) فإنّه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها و قلّدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا و لكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم، ثم يشعرها و يقلّدها، فان تقليده الأوّل ليس بشيء 3.
و قد تقدمت هذه في بيان المواقيت.
و رواية عمر بن يزيد من أشعر بدنته فقد أحرم، و ان لم يتكلم بقليل و لا كثير 4.
فقول السيد و ابن إدريس بعدم انعقاد الإحرام إلاّ بالتلبية للأخبار المتقدمة و كونه مجمعا عليه دون غيره، بناء على مذهبهما من عدم قبول الخبر الواحد، و امّا على المشهور المنصور، فيحمل الأوّل على غير القارن، و هو جمع واضح حسن.
قال في المنتهى: الاشعار مختص بالإبل، و التقليد مشترك بينه و بين