201
. . . . . . . . . .
فانّ الظاهر عدم وجوب مقارنة النية لأحدهما 1على تقدير وجوبها، كما هو الظاهر من الأدلة.
و هي الأصل، مع الاتفاق، و الإجماع، بالانعقاد بعدها، و عدم دليل واضح عليه قبلها.
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد ان يقوله و لا يلبّى ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شيء 2.
و ما في صحيحة المتقدمة 3في بيان كيفية التلبية.
و مثلها ما في صحيحته الأخرى في الكافي في بيان كيفية الإحرام يجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ 4.
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبّ قال ليس عليه شيء 5.
و صحيحة حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثم خرج فاتى خيص فيه زعفران فأكل منه 6.