192
. . . . . . . . . .
نقل هذه في المنتهى 1عن ابى الصباح الكناني، و ما رأيتها عنه، بل عن الحلبي صحيحا في التهذيب، و رأيت غيرها عنه في الكافي، و في الطريق محمد بن الفضيل المشترك 2و مضمونه 3حكم الجاهل الذي يأتي، و ظاهر صحيحة الحلبي عام فيمن ترك عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا، و ترك الاستفصال دليل عليه.
و بالجملة ما رأيت نصّا على المشهور، فلو لم يكن إجماعيا لا بأس بالقول بالصحة، سيّما لمن تاب و أراد الرجوع، و حصل المانع مثل المرض.
و فيها دلالة على الرّجوع الى ميقات أهل بلده، لانّ المراد الميقات الذي مرّ عليه، و ترك الإحرام منه، و أنّه يحتاج الخروج الى ما أمكن إلى جانب الميقات، و لا الى الحلّ، و قد مرّ البحث فيه.
و يدلّ عليه بعض ما سيأتي.
(الرابع) إذا ترك 4ناسيا أو جاهلا بالميقات، أو بالإحرام فيه فيرجع اليه مع المكنة، و الاّ فيحرم من الحلّ معها، و الاّ فمن موضعه، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع الى الوقت ان