184
. . . . . . . . . .
على أنّ الجحفة ميقات، حيث جوّز التلبية من هناك، بحيث لا يمكن تأويلها الاّ على وجه بعيد.
و أنّ المراد بكون دويرة أهله ميقاتا، أنّه ميقات للعمرة و الحج، غير حج التمتع كسائر المواقيت.
و أنّ المراد بمن كان منزله أقرب إلخ من كان منزله أقرب الى مكة من الميقات إليها.
لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله 1.
و قال في التهذيب: و قال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله 2.
و لصحيحة مسمع عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله 3.
و لما في صحيحة أبي سعيد 4قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه 5.
و ما ورد من كون المنزل ميقاتا، فالمراد به ذلك 6لما روى عاصم بن حميد