18
و لو عدل كل منهم الى فرض الآخر. اضطرارا جاز، لا اختيارا (1) .
عثمان، عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكّة 1و هذه في زيادات الحج.
و أيضا يؤيّده انّه أقل المسافة في كثير من الروايات الصحيحة، مثل ما ورد من وجوب القصر على من خرج الى عرفة 2.
و يؤيّد الثاني حسنة حريز (لإبراهيم) عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، في قول اللّٰه عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ ، قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا (الى قوله) : فلا متعة له، مثل مر و أشباهها 3.
و أيضا الظاهر انّ ذات عرق أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا، كما يظهر من تفسير القاموس بميقات العراقين (العراقيّين خ) .
و يمكن الجمع بحمل ثمانية و أربعين على وجوب التمتع و حتمه، و ما دونه مطلقا على الجواز، و التأخير مع الأفضليّة، أو باستثناء أهل مكّة، فيتعيّن عليهم غير المتعة، فتأمل.
>قوله: «و لو عدل كل منهم الى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا» <
امّا عدم جواز العدول للنائي عن فرضه الى غيره اختيارا، فقد قال المصنف في المنتهى: انه لا يجوز، و لا يجزيه بإجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السّلام) .
و يدل عليه أيضا ما تقدم من الاخبار 4من انه مأمور بالتمتع، و هو فرض فلم يأت به فلا يخرج عن العهدة، و لا يجزيه بدله من غير دليل، و لا دليل