164
. . . . . . . . . .
مضى الى عرفات.
و ان دخل مكة دخل ملبيا بالحج، و لم يقرب البيت، و يمضى مع الناس الى عرفات 1كما دلت عليه حسنة حمّاد المتقدمة، 2.
و ان خرج من غير إحرام، فإن دخل قبل مضى الشهر دخل بغير إحرام، و ان دخل بعد شهر يحرم بالعمرة المتمتع بها، و هذه الأخيرة هي متعته، كما دلت عليه الحسنة المتقدمة.
و حسنة الحلبيقال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحج من مكة و ما أحب ان يخرج منها الاّ محرما و لا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة- 3.
تدل على جواز الخروج من غير إحرام فيكون إحراما (إحرامه خ ل) مستحبا، فلا يكون خروجه بغير إحرام حراما، بل مكروها. و عليها تحمل الأخبار الدالة على عدم جواز الخروج الاّ محرما، و كأنّه إليه أشار في التهذيب، بقوله: و لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج، ان يخرج من مكة قبل ان يقضى مناسكه، إلاّ لضرورة، فإن اضطرّ الى الخروج، خرج الى حيث لا يفوته الحج، و يخرج محرما بالحج، فإن أمكنه الرجوع الى مكة، و الاّ مضى الى عرفات، و ان خرج بغير إحرام، ثم عاد، فان كان عوده في الشهر الذي خرج فيه، لا يضرّه ان يدخل مكة بغير إحرام، و ان كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه، دخلها محرما بالعمرة الى