163
. . . . . . . . . .
بعض المعادن؟ قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع (تمتع خ ل) فيه لأنّ لكلّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان ابى عليه السّلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى (ملتقيا خ ل) بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم عن ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج 1.
و حمل الشيخ هذه على الأفضل، و يحتمل كونه بعد شهر، لاحتمال كون مجاورته (عليه السّلام) أكثر من شهر، و ان كان خلاف الظاهر، فتأمل، فلا ينافي ما سبق.
كما حمل صحيحة جميل بن دراج (الثقة) -عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يخرج الى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة بغير إحرام- 2على من 3خرج من مكة و عاد في الشهر الذي خرج فيه لما تقدم من الأخبار.
ثم اعلم أنّ ظاهر الأصحاب، و بعض الاخبار المتقدمة، عدم جواز الخروج للمتمتع بعد العمرة قبل قضاء الحج من مكة بعد شهر حيث يحتاج الى تجديد الإحرام، إلا مع الحاجة، فيخرج محرما للحج، فيمضي الى عرفات، إذا ضاق الوقت عن دخول مكة.
كما يدل عليه حسنة حفص بن البختري (الثقة) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال:
فليغتسل للإحرام و ليهلّ بالحج و ليمض في حاجته فان لم يقدر على الرجوع الى مكة،