160
. . . . . . . . . .
ثم ليشعرها و ليقلّدها فانّ تقليده الأوّل ليس بشيء 1.
و ما في صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام فلا يجاوز الميقات الاّ من علّة 2.
و رواية رفاعة بن موسى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة، قال: لا يدخلها إلاّ بإحرام 3و في الطريق سهل بن زياد 4.
و صحيحة عاصم بن حميد (الثقة) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أ يدخل احد الحرم الاّ محرما؟ قال: لا الاّ مريض أو مبطون 5.
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكة (الحرم خ ل) بغير إحرام؟ فقال: لا الاّ ان يكون مريضا أو به بطن 6.
و صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل به بطن و وجع شديد أ يدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها الاّ محرما (و قال يحرمون عنه يب) و قال: ان الحطّابة (الحطابين خ ل) و المجتلبة أتوا النبي صلّى اللّه عليه و آله فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا 7.