159
[(النظر الثالث في الافعال)]
(النظر الثالث في الافعال) و فيه مقاصد
[الأوّل: في الإحرام]
الأوّل: في الإحرام و مطالبه أربعة
[الأوّل: في المواقيت]
الأوّل: في المواقيت، و يجب الإحرام منها (1) على كل من دخل مكة.
>قوله: «و يجب الإحرام منها إلخ» <.
أمّا وجوب الإحرام من المواقيت على كل مكلّف أراد دخول مكة، إذا مرّ عليها، سواء أراد نسكا من العمرة، و الحج أم لابل على كل مكلّف أراد دخولها من خارج الحرم، مطلقا الاّ من استثنى، فالظاهر أنّه إجماعي و لا نزاع بين الأصحاب، بل بين الفقهاء فيه.
و يدل عليه الأخبار، مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا تجاوزها الاّ و أنت محرم 1.
و ما في صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بدنة قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها و قلّدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا و لكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم