158
[و شروط القارن و المفرد]
و شرط [و شروط]القارن و المفرد: النيّة و وقوعه في أشهر الحج، و عقد إحرامه من الميقات، أو من منزله ان كان أقرب.
و ذو الحجة. 1و روى أنّه كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: ذو الحجة كلّه من أشهر الحج 2.
و في رواية أخرى عن ابى جعفر عليه السّلام قال: الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهنّ 3و غير ذلك من الأخبار.
و قيل شهران، و عشر من ذي الحجة، و قيل و تسعة منه، و قيل غير ذلك، و قيل: النزاع لفظي، أي لا فائدة له، بالنسبة إلى أحكام الحج و العمرة، فإن الكل متفقون، في ان بعض أفعال الحج يصح إيقاعه في جميع أيّام هذه الشهور، حتى الصوم ثلاثة أيام، بدل الهدى، في طول ذي الحجة و أنّه يفوت بفوات يوم النحر، حيث لا يتمكن من اضطراري المشعر أيضا عند البعض.
إن صح ذلك، صح، و الاّ فلا، و تظهر الفائدة في النذر و نحوه.