157
[و يشترط في حج التمتع]
و يشترط في حج التمتع النيّة (1) .
و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة و الإتيان به و بالعمرة في عام واحد، و الإحرام بالحج من مكة، فلو أحرم من غيرها رجع، فان تعذّر أحرم من حيث قدر
>قوله: «و يشترط في حج التمتع النيّة إلخ» <.
وجوب النية فيهو في جميع أقسام الحج، بل سائر العباداتواضح، و قد تقدمت.
و كذا اشتراط وقوع حج التمتع، بل سائر الحجج، في أشهر الحج، ظاهر، الاّ انه لا بد من وقوع عمرة التمتع أيضا في أشهره، و الظاهر انه لا نزاع فيه.
و يدل عليه الأخبار أيضا مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد (في الزيادات) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) و قال: ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج 1.
و ما في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر في أشهر الحج؟ فقال: هي متعة 2.
و كذا كونهما في سنة واحدة، و هما من خواص حج التمتع، و كذا كون إحرامه من مكة، و سيجيء أيضا، مواقيت الافراد، و القران، و العمرة.
و امّا كون أشهر الحج، الثلاثة، فهو الظاهر، لقوله 3الحج أشهر معلومات.
و لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (الى ان قال) ، و هو (هي خ ل) شوال، و ذو القعدة،