15
. . . . . . . . . .
لقول اللّه عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ 1.
و رواية الحلبي، عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، و ليس معهم متعة 2.
و الظاهر انّ المراد دون جميع المواقيت، و هو قريب من اثنى عشر ميلا و مثلها صحيحة حماد 3و سيجيء و هما مؤيّدان و امّا الآية، فلأنّها تدل على وجوب التمتع، و فرضه على غير حاضري المسجد الحرام.
و قيل: المراد به الحرم، و الحاضر فيه هو أهل مكّة و من قرب منه بالمقدار المذكور داخل فيه عرفا و لغة و إجماعا، بخلاف البعيد.
و لانّ غيره غير معلوم الدخول، فينتفى.
(و لانه غير معلوم الدخول فيبقى خ ل) .
و للجمع بين الأدلة فإنه يمكن حمل حديث ثمانية و أربعين على ذلك، كما حمله ابن إدريس عليه، كما نقل عنه المنتهى، و عن الشيخ، في المختلف و هو صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) قول اللّٰه عزّ و جلّ في كتابه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ ، قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، و كل من كان اهله دون ثمانية و أربعين ميلا، ذات عرق و عسفان، كما يدور حول مكة، فهو ممّن دخل في