16
. . . . . . . . . .
هذه الآية، و كلّ من كان اهله وراء ذلك، فعليهم المتعة 1.
و هو دليل المذهب الثاني، المشهور بين المتأخرين، و قال الشافعي: ان الحاضر يقابل المسافر على ما نقل عنه القاضي في تفسيره 2.
و فيه تأمّل إذ المتبادر من حاضر هنا، غير ذلك، بل المعنى اللغوي أو العرفي، و لهذا قال: (اهله) و الاّ لكان المناسب، من كان حاضر المسجد الحرام و أيضا يلزم وجوب التمتع على من نوى الإقامة فيها، و ان كان اهله بعيدا، و لزوم التمتّع على أهل مكة إذا جاء إليها مسافرا فتأمل و الحديث 3أيضا في متنه تأمل مّا، و أنّه ليس بصريح في اعتبار ذلك البعد من مكّة، فهو مؤيّد لما حملناه، لأنّه يصدقعلى من كان على اثنى عشر ميلا- أنّه فيما دون ثمانية و أربعين ميلا، بل في ثمانية و أربعين ميلا باعتبار جميع أطراف مكة الأربعة من اثنى عشر ميلا، إذ ما قال: و من كان بعده عن مكة، أو الحرم، أو المسجد، ذلك و أيضا أنّهم اعتبروا ذلك المقدار بإتمام، لا دون ذلك و الحديث 4يفيد الثاني دون الأوّل و بالجملة دخول من هو أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا في حاضري مكة غير