148
و لو اوصى بقدر (1) أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل، و الزائد من الثلث، و في النّدب يخرج الجميع من الثلث.
بنيّته بعده، فلا يقع الاّ عنه سواء نوى عن الغير أم لا، فالأولى 1أولى، لوقوع الإحرام مع ذلك عن المنوب، فتأمل، فإنّه لا ينطبق على قوانينهم في النيّة، و يدل على سهولة الأمر فيها، و أنّ المفهوم من المنتهى كما نقلناه هو القول بالصحّة، و ان أمكن تأويله فتأمل.
>قوله: «و لو اوصى بمقدار إلخ» <
يعني إذا اوصى من يصح منه الوصية بمقدار معيّن لان يحجّ عنه، و كان زائدا على اجرة مثل الحج، ثم مات يخرج اجرة المثل من الميقاتأو البلد على الخلاف، و أن الظاهر هنا الثانيمن أصل ماله و الزائد من ثلثه، ان وسعه و الاّ فما وسعه، مع عدم اذن الورثة، ان كان الحج الموصى بإخراجه واجبا، سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر، و نحوه، و الاّ فالكل من الثلث.
و قد عرفت أنّ الظاهر أنّ غير حج الإسلام من الثلث، مطلقا، واجبا كان، أو ندبا.
و كأنّ ذلك 2مذهب الشيخ، لصحيحة 3ضريس الكناسي 4(الثقة) في الفقيه، و غيره مستحب 5و صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور 6(الثقة) ان حجّ النذر من الثلث.