147
أحدهما على رأى (1) ، و تستعاد الأجرة مع التقييد.
خ ل) و احتمال ان يفعل دائما كذلك.
>قوله: «على رأى» <.
كأنّه إشارة إلى رد قول من يقول بصحة حجّه عن المنوب، و يقع الفعل لغوا، و يستحق الأجرة.
قال في المنتهى: لو أحرم النائب عمن استأجره، ثم نقل الحج الى نفسه، لم يصح 1فإذا أتم الحج استحق الأجرة.
و فيه اشكال، من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب، و قصده عن نفسه، و لعل وجهه عدم الاعتداء بباقي نية الأفعال، فإن الإحرام وقع عن المنوب، فيتبعه الباقي، و هذا يدل على عدم الاعتداء بالنيّة، و يؤيده ما قال في الفقيه: قال عليه السّلام في رجل اعطى رجلا ما لا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه فقال:
هي عن صاحب المال 2فيمكن حملها عليه 3و لعل نقل هذا ابن أبي حمزة، كما نقله المصنف في المنتهى.
و بالجملة في الاجزاء عن المنوب تأمل، و ان كان غير بعيد، و أبعد منه الاجزاء عن نفسه، لو استطاع بعد عقد الإجارة.
و قال في المنتهى: فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه، و هل يقع عن المستأجر عنه، فيه إشكال، ينشأ من عدم القصد اليه مع اشتراطه، و من الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام 4و نقل الرواية المتقدمة و لعل مؤيد الرّواية انّ الزّمان قد صار غير قابل الاّ للحج عن المنوب فلا اعتداد