146
و لو أحصر تحلل بالهدي.
و لا قضاء عليه.
و لو أحرم عن المنوب ثمّ نقل النيّة [اليه]لم يجز عن:
الصوم، كما في الأصيل، و سيجيء.
>قوله: «و لو أحصر إلخ» < . وجه تحلله بالهدي عموم دليل 1تحلل المحصور به، و سيجيء.
و اما عدم القضاء عليه عن نفسه، فلعدم وجوبه عليه، و اما عن المنوب عنه فلو كانت الإجارة معيّنة تنفسخ بفوات الوقت، فلا وجوب.
و الظاهر أنّ له اجرة ما فعل، و يردّ اجرة ما بقي، و بقي الحج في ذمة المنوب، عن هذا المحل، و ان قلنا بوجوبه عن بلد الميّت.
و ان كانت مطلقة، فالظاهر عدم الانفساخ، و يجب عليه ان يحج بعد ذلك الاّ ان يعلم التعذّر عنه مطلقا، فيمكن الفسخ، و يمكن سقوط الحج عنه، و يملك الأجرة، على القول بأن الإحرام كاف في السقوط، لو مات النائب بعده، و بعد دخول الحرم على القول الآخر، قياسا على الميت بعيدا، فقوله: و لا قضاء عليه، ليس على إطلاقه، و كذا الكلام في المصدود.
>قوله: «و لو أحرم عن المنوب إلخ» <.
وجه عدم الاجزاء عن نفس النائب عدم النيّة له من الأوّل، و عدم جواز ذلك، لوجوبه عن غيره، و كون النهي للفساد، و عدم الاجزاء عن المنوب، عدم استدامة النيّة، و عدم النيّة في باقي الأفعال له، فيستعاد الأجرة بكمالها، لو كانت الإجارة معينة، لأنه فسخ الإجارة باختياره، مع عدم فعل ما يستحق به الأجرة، و مع الإطلاق يمكن بقائها حتى يفعل، و يستحق الأجرة، و يمكن الفسخ و التسلط عليه، و أخذ الأجرة للمستأجر، لخيانته، (لجنايته