144
. . . . . . . . . .
قبل ان يقضى مناسكه، فإنه يجزى عن الأوّل، قلت: فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل أ يجزي عن الأوّل قال نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم 1.
نعم روى عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، في الرّجل يحج عن رجل (آخر خ ل) فاجترح في حجه شيئا، يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأوّل تامّة و على هذا ما اجترح 2.
و لعل الانتقال من خصوصية عقد الإجارة، فكأنه ينصرف إلى أنّه ان لم يفسد، يكون في هذا العام، و الا ففي غيره، فتأمل.
قال في المنتهى: لو أفسد الأجير حجّة النيابة، قال الشيخ ره: وجب عليه قضائها عن نفسه، و كانت الحجّة باقية عليه، ثم ينظر فيها، فان كانت الحجّة معيّنة، انفسخت الإجارة، و لزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها، و ان لم تكن معينة، بل تكون في الذمة، لم تنفسخ، و عليه ان يأتي بحجة أخرى في المستقبل، عمن استأجره، بعد ان يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه، و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، و الحجة الأولى فاسدة، لا تجزى عنه، و الثانية قضائها عن نفسه، و انّما يقضى عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه، الى قوله: و نحن نقول: ان قلنا أنّ من حج عن نفسه فأفسده، كانت الأولى حجّة الإسلام، و الثانية عقوبة، على ما اختاره الشيخ ره، برأت ذمّة المستأجر عنه بإكمالها، و القضاء في القابل عقوبة على الأجير، و لا تنفسخ الإجارة، و ان قلنا انّ الاولى فاسدة، و الثانية قضائها، لزم النائب الجميع و لا يجزى عن المستأجر، لأنّ الفاسدة لا تجزى عنه،