143
. . . . . . . . . .
اجرة تكليف شاق، و حرج، و ضيق، منتفيات (منفيّات خ) و لا يناسب الشريعة السهلة، و ان فعل المحرم عمدا.
و لأنه يشمل الأدلةالدالة على انحصار حكم المفسد في الإتمام، و الحج من قابل، من غير زيادةأخذ الأجرة و بقاء الحج، و لو كانت خاصة بغير النائب لوجب بيانه، و كذا لو كان عليه زيادة في ذلك فتأمل، فإن ظاهر الأدلة 1صحة الحج، و برأيه الذّمة بعد الإتيان بما أوجب عليه من الإتمام، و الحج من قابل، و الكفارة.
و لأنّه ملك الأجرة بالعقد، و خروجها عنه 2يحتاج الى دليل، و كذا تكليفه بحج آخر بعد القضاء حينئذ.
و لا بعد في قبول الحج الفاسد عن المنوب، بمعنى حصول الثواب له و برأيه ذمته، على تقدير القول بأنه حج الإسلام، كما إذا فعله الأصيل، و لا في انتقال فرضه الى العام الثاني، بأن يفعله، بعد كون الإجارة مطلقة فالحكم حينئذ أوضح كما إذا أخّر 3.
و كذا ان كان مقيدا بالعام، الاّ ان الانتقال هيهنا بعيد، في الجملة.
و يمكن ان يقال: لا بعد في ذلك، بعد التأمل، فيما مرّ خصوصا عموم أدلة انحصار ما يجب على المفسد.
و كذا 4في عموم صحيحة إسحاق بن عمار، (و ان كان في إسحاق شيء، لكنّه ثقة) ، قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحجّ ثم اعطى الدراهم غيره قال: ان مات في الطريق أو بمكة