140
و لو استأجره اثنان (1) للإيقاع في عام واحد.
كما قيل في صحيحة أبي بصير، يعني المرادي، عن أحدهما عليهما السّلام، في رجل اعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّه مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم انّما خالف الى الفضل 1.
و هي خالية عن القيد المتقدم، نعم انّها محمولة على صورة يكون التمتع فيها أفضل، بل ظاهرها كونه أفضل، و فيه تأمل، قد مرّ، فيمكن كونه في ذي المنزلين، و المنذور المطلق، و المندوب للنائي.
و يمكن القول بالتعدي في القران أيضا، على تقدير كونه أفضل منه أيضا، للعلة المذكورة في الرواية 2و الاقتصار أحوط.
و لا يفهم ذلك بعد الوجوب بعقد الإجارة، و يفهم من ظاهر الروايات الجواز عن الميّت من غير عقد اجارة، و انعقادها من غير صيغة، فتأمل.
>قوله: «و لو استأجره اثنان إلخ» <
وجه صحة الإجارة السابقة ظاهر، لأنها عقد وقع من أهله، في محلّه، و كذا بطلان اللاحقة، لأنّها ما وقعت في محلّه، بل من غير أهله، إذ الأجير لا يمكنه الحجّ في العام الذي استوجر للحج فيه، غير ذلك الحجّ، و هو ظاهر.
و كذا البطلان على تقدير المقارنة، مثل ان يوقع أحدهما بنفسه، و الآخر بوكيله، و علم المقارنة، للتساوي، و عدم الرجحان، و لتوقف صحة كل واحدة على بطلان الأخرى، و لمنع كل واحدة صحة الأخرى.
و الظاهر انه كذلك مع الاشتباه مطلقا سواء علم سابق و اشتبه أم لا،