137
و لا نيابة المميّز على رأى (1) .
و لا العبد (2) بدون اذن مولاه [المولى].
و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر (3) .
و تصح نيابة الصرورة (4) مع عدم الوجوب و ان كان امرأة: عن رجل و امرأة.
و الظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار، لا مطلقا، و انّما الكلام هنا في الميّت على الخلاف، كما هو الظاهر، فتأمّل.
>قوله: «و لا نيابة المميّز على رأى» <
. قد عرفت حاله.
>قوله: «و لا العبد إلخ» <
. لأن تصرفه في نفسه من غير اذن لا يجوز، و معه يجوز، و الأصل عدم اشتراط الحرية، و لا يعقل له معنى.
>قوله: «و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر» <
. لعل المراد به الطواف الواجب، فدليله ظاهر.
>قوله: «و تصح نيابة الصرورة إلخ» <
. قد مر تحقيقه، و منع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض الروايات 1و قد مر تأويلها إلى الكراهة.
و يؤيّده رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه الصلاة و السّلام، عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي 2.
فإنّه ظاهر في الكراهية، و نقل الإجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله و عن المرأة و كذا المرأة 3.